من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
179763 مشاهدة
السلم في الحيوان

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويصح السَّلَم في الحيوان ولو آدمي لحديث أبي رافع أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرا رواه مسلم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قد تقدم أن السَّلَم يصح في كل شيء ينضبط بالصفة؛ إذن فلأنه لا بد أن يكون ثمنه حاضرا، والمثمن غائبا، فإذا كان كذلك، فلا بد أن ينضبط بالصفة.
والحيوان ينضبط بالصفة، فيقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك عشرين شاة من الضأن، وصفتها كذا، وسنها كذا، ولونها كذا.
ففي هذه الحال، يصح العقد؛ لأنها أصبحت منضبطة، فإذا تمت الشروط وقدم الثمن، يصح العقد ولو في آدمي، على خلاف في ذلك.
الآدمي الذي يباع هو الأمة، أو العبد.
بمعنى أنه اشترى في ذمته عبدا، فقال: اشتريت منك في ذمتك عبدا، من صفته كذا، وكذا، تؤديه إلي بعد سنة، أو بعد نصف سنة، ثمنه مقدم الآن، أو أمة من صفتها كذا؛ يعني سنها كذا، ولونها بيضاء، أو سوداء.
يعني متعلمة، أو جاهلة، أو ما أشبه ذلك، يصح ذلك. نعم.